معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧١
وقال الله:
/ * (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) *.
قال: وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع '.
فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مال بحال. ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:
فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر:
تسري العبد.
قيل: نعم. وخلافه قال ابن عمر:
لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء.
فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس.
قلت: ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال: ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك.
وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث.
قال أحمد:
قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»