4126 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو تراب المذكر قال حدثنا محمد بن المنذر قال أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول:
وقفت مولاة لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء فقال:
إني لأشتاق إلى النكاح.
فقالت: تزوج فما أحد أقدر على ذلك منك.
قال: فكيف بأربع في القصر؟.
قالت: تطلق واحدة وتتزوج بأخرى.
قال: / الطلاق قبيح أكرهه.
4127 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان بن القاسم قال حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت: كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فذكر معناه.
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
لا يحل له أن يتزوج فوق أربعة فما زاد فهو عليه حرام.
قال الشافعي في رواية الربيع:
ولما أباح الله لمن لا زوجة له أن يجمع بين أربع زوجات قلنا فحكم الله يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك الرجعة حل له أن ينكح [مكا] نهن أربعا لأنه لا زوجة له ولا عقدة عليه.
واحتج بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك.
قال: وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة