معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
أنه كان يأمر عبيده أن يسروا.
روينا نحن عن سفيان الثوري عن أيوب عن نافع قال: كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم.
4130 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان فذكره.
وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول ذلك.
4131 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك: فذكره.
وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع ما دل أن ابن عمر إنما قال ذلك في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد.
وأما حديث ابن عباس فرواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبدا لابن عباس طلق امرأته.
فقال: هي لك طأها بملك اليمين.
4132 - وقد أخبرناه أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن / خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد:
أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس: أرجعها فأبى قال: هي لك استحلها بملك اليمين.
((882 - [باب] نكاح المحدثين _ يعني الزناة _)) 4133 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»