وحرم الله عز وجل.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل [تكون] عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة.
أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها.
وهذا فيما:
4128 - أجازني أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي. فذكره.
وحكاه ابن المنذكر عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وعروة ابن الزبير.
قال: وهو قول عطاء في أثبت الروايتين عنه.
((881 - [باب] تسري العبد)) 4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله عز وجل:
* (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) *.
فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين.