معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢
ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.
4146 - أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي فذكره.
وقد رواه سفيان الثوري / عن جعفر بن محمد.
وروي عن عبد الرحمن بن عوف مثل قول عمر، وعلي ولا نعرف لهم من الصحابة مخالف.
وأما الذي روي عن عمر، وابن عمر، وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة.
((884 - [باب] ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء الجمع بينهن وغير ذلك)) قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تبارك وتعالى:
* (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * الآية.
وقال:
* (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) *.
وفي كتاب البخاري قال:
أخبرنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال:
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»