معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٦
وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها.
وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما ولم ينهه علمنا أن ينكح ولا أحد أن ينكحه إلا زانية.
وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه [أمر امرأته] وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما.
وقد روي عنه أن رجلا شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها.
فقال له: إني أحبها فأمره أن يستمتع بها.
4139 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا:
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال:
أتى رجل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس.
قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' فطلقها '.
فقال: إني أحبها. قال:
' فأمسكها إذا '.
4140 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو عبد الله محمد بن علي أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل يقال له: أبو عبد الله
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»