معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٣
الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال:
قال الله تعالى:
* (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) *.
قال الشافعي:
فاختلف في تفسير هذه الآية فقيل:
نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشرك.
وقيل: كن زواني مشركات فنزل أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم يكن زان وحرم ذلك على المؤمنين.
وقيل: غير هذا. وقيل: هي عامة ولكنها نسخت.
4134 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد: أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات.
4135 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية: هو حكم بينهما.
قال أحمد:
وهذا قد رواه: سعيد بن منصور وغيره عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس.
وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه.
4136 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»