معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٦
وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج.
وبسط الكلام في هذا.
وروينا / عن جابر بن عبد الله في خطبة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الحج:
' اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله '.
وفي حديث سهل بن سعد في قصة الموهوبة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' قد زوجتكها بما _ وفي رواية _ على ما معك من القرآن '.
وروي فيه:
' ملكتها '. وروي ' ملكتها '. وروي:
' امكناكها بما معك من القرآن '.
' وزوجتكها ' أكثر.
((878 - [باب] تزويج من لم يولد)) 4121 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حبان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح.
قال الشافعي:
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»