قال الشافعي:
وإن لم يزد على عقد النكاح جاز النكاح.
4124 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الداري عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال:
خطبت إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد.
((880 - [باب] عدد ما يحل من الحرائر والإماء)) 4125 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال الله عز وجل:
* (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) *.
وقال: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) *.
قال الشافعي:
فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهي إليه.
وانتهى ما أحل الله بالنكاح إلى أربع.
ودلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي [صلى الله عليه وسلم] بين أكثر من أربع فقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما أسلموا وعندهم أكثر من أربع ' أمسك أربعا وفارق سائرهن '.