معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٠
4111 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وليس نكاح غير الكفؤ محرما فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده.
قال أحمد:
روينا عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه '.
وكان حجاما.
وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا:
يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا.
فأنزل الله عز وجل:
* (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) *.
وخطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على أسامة بن زيد وكان من الموالي.
وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد.
وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال.
وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه.
((873 - [باب] الوكالة في النكاح)) 4112 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»