معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٥
قال أحمد:
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
أما إنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك.
* (وحرم ذلك على المؤمنين) *.
أي وحرم الزنا على المؤمنين.
قال الشافعي:
والذي يشبه _ والله أعلم _ ما قال ابن المسيب:
4138 - أخبرنا أبو بكر الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قوله تعالى:
* (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) *.
أنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل:
* (وأنكحوا الأيامى منكم) *.
فهي من أيامى المسلمين.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وقد أتى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منهما أن يجتنب زوجة إن كانت له ولا زوجته أن تجتنبه.
وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر.
فلم يأمر فيما / علمنا زوجها باجتنابها.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»