معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
قالت عائشة:
يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن أن لا يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة:
واستفتى الناس رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعد ذلك فأنزل الله:
* (يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) * إلى قوله: * (وترغبون أن تنكحوهن) *.
فأنزل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وحبس بها / في إكمال الصداق.
وإذا كانت مرغوب عنها في قلة المال والجمال تركوها فأخذوا غيرها من النساء.
قالت: فكما تركوا المرغوب عنها فليس لهم أن ينكحوا إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها أوفى الصداق.
رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير.
وأخرجاه من أوجه عن الزهري.
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في قوله:
* (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) *.
قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا.
4118 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: ولا يكون الرجل يزوج نفسه امرأة هو وليها وإن أذنت له في نفسه كما لا
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»