معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٥
يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه.
ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية.
4119 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن مينا عن ابن عباس قال:
أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان.
((877 - [باب] الكلام الذي ينعقد به النكاح)) 4120 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله عز وجل لنبيه [صلى الله عليه وسلم]:
* (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) *.
وقال: * (إذا نكحتم المؤمنات) *.
وذكر سائر الآيات التي وردت في التزويج والانكاح ثم قال: فأسمى الله النكاح اسمين: النكاح والتزويج وقال:
* (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * إلى * (خالصة لك من دون المؤمنين) *.
فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] دون المؤمنين.
والهبة _ والله أعلم _ تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»