معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨
ومن فعل مثل ذلك بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن تكون صداقا ورضيت.
قال الشافعي:
فلا بأس. قال: وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها.
وروينا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا.
وليس بابن عمر، ولا بنا كراهية ما يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ولم يثبت تخصيصه به.
وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي [صلى الله عليه وسلم] في إعتاقها والتزوج بها وامهارها مهرا جديدا.
فرغب فيما نذهب إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة وهذه في معنى الموهوبة إذ كان اعتقها من غير شرط ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا.
وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت:
أعتقها وتزوجها.
ويكون المراد بقوله: وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه.
وهذا هو الأظهر.
وإن كان أعتقها على أن تتزوج به فيحتمل أن يكون المراد بقوله: أصدقها نفسها.
أي بدل نفسها وهو ما لزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه.
والأول أظهر والله أعلم.
ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»