فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى.
وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب.
ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب مرسلا.
وقال: وفرق بينهما.
وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة.
وأجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا.
يشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا.
والله أعلم.