معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع والله أعلم.
واحتج بعض أصحابنا في هذا بما:
4097 - أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال قرئ على أبي صاعد وأنا أسمع:
حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له / من خولة بنت حكيم بن أمية وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة ابنة عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال قدامة يا رسول الله:
ابنة أخي وأوصي بها إلي فزوجتها ابن عمر ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هو أمها.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها '.
فانتزعت مني والله بعدها ما ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة.
قال أحمد:
فجعل العلة في امتناع الإجبار كونها يتيمة.
دل أن التي ليست بيتيمة بخلافها فيما لم يرد الخبر بكونها أحق بنفسها من وليها.
والله أعلم.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»