((870 - [باب] النكاح بالشهود)) 4098 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
روي عن الحسن بن الحسن أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل '.
قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي [صلى الله عليه وسلم] فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.
وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم].
أما حديث الحسن فقد:
4099 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بنحوه.
وروي أيضا عن هشام بن حسان عن الحسن مرسلا.
قال المزني: ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
4100 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن بن / يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن بن عمران بن