وفي الحديث الثابت عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن زكوان عن عائشة أنها سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟
فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' نعم تستأمر '.
قال عائشة: وإنها تستحي فتسكت.
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ذاك إذنها إذا سكتت '.
وفي رواية عن الثوري عن ابن جريج في هذا الحديث قال:
' تستأمر اليتيمة '.
4095 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال قال: / أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ رحمه الله:
يشبه أن يكون قوله في الحديث:
' والبكر تستأمر '.
إنما أراد البكر اليتيمة _ والله أعلم _ لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' اليتيمة تستأمر '.
وكذلك روي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال.
وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: والبكر يستأمرها أبوها.
فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه. والله أعلم.
قال أحمد: