معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها؟
قال: أدنى ما يصنع أن يجلد الحد الأدنى ثم يفرق بينهما فبعد ثم ما أدري لعلي لا أدعه ينكحها أبدا.
قال ابن المنذر:
وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين.
وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة.
((871 - [باب] إنكاح العبيد ونكاحهم)) 4107 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
قال الله تبارك وتعالى:
* (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) *.
قال: فدلت أحكام الله ثم رسوله [صلى الله عليه وسلم] على أن لا ملك للأولياء على إمائهم وإمائهم الثياب.
قال الله عز وجل:
* (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) *.
وقال في المعتدات:
* (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) * الآية.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»