معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
قال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله:
كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له.
قال الشافعي في القديم:
وقد زوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها وزوج الزبير ابنته صبية.
وتزوج النبي [صلى الله عليه وسلم] عائشة ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع.
قال: وقد كان ابن عمر، والقاسم وسالم يزوجون الأبكار.
4081 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها '.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك.
4082 - أخبر أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زناد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها في نفسها وإذنها صماتها _ وربما قال _ وصماتها إقرارها '.
رواه الشافعي في القديم:
عن سفيان بن عيينة ورواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر.
4083 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»