معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠
وكذا قال أبو داود السجستاني: ' أبوها ' ليس بمحفوظ.
وذلك فيما:
4096 - أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد.
قال أحمد:
فعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب.
وقوله: ' الثيب أحق بنفسها من وليها '.
فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح.
وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله:
' الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ' يعني تثيبها.
' والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' يعني لبكارتها.
كذلك قوله:
' الثيب أحق بنفسها ' أي تثيبها.
فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح.
وقد دل قوله في البكر:
' اليتيمة تستأمر في نفسها '.
أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح.
فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: زياد بن سعد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»