معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤
4103 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن الزبير:
أن عمر رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال:
هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
هذا عن عمر منقطع.
وقد روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
4104 - أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال / حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فذكره.
وسعيد بن المسيب كان يقال له رواية عمر.
وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر، وأمره.
والذي روى حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح.
منقطع والحجاج لا يحتج به.
وقد روى الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال:
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
4105 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن حصين: فذكره.
4106 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء:
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»