معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨
ومحمد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ.
كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
4094 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى يحدث عن أبيه قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره '.
وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس.
وفي رواية صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها '.
هكذا رواه معمر عن صالح.
ورواه محمد بن إسحاق عن صالح عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها '.
وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء عن مالك عن عبد الله بن الفضل.
' واليتيمة تستأمر '.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»