معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
جاءت فتاة إلى عائشة.
وبمعناه رواه القواريري عن جعفر بن سليمان عن كهمس.
وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله. والله أعلم.
قال أحمد:
وليس في شيء من هذه الرواية الروايات ذكر الثيب / والبكارة.
وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته.
وكأنه لم يكن تزويج غبطة فخيرها. والله أعلم.
4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة؟ قال: نعم.
قلت: فثيب كارهة؟ قال: لا قد ملكت الثيب أمرها.
قال أحمد:
ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال:
البكر يجيزها أبوها.
وعن الشعبي: لا يجبر إلا الوالد.
قال أحمد:
4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»