جاءت فتاة إلى عائشة.
وبمعناه رواه القواريري عن جعفر بن سليمان عن كهمس.
وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله. والله أعلم.
قال أحمد:
وليس في شيء من هذه الرواية الروايات ذكر الثيب / والبكارة.
وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته.
وكأنه لم يكن تزويج غبطة فخيرها. والله أعلم.
4091 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة؟ قال: نعم.
قلت: فثيب كارهة؟ قال: لا قد ملكت الثيب أمرها.
قال أحمد:
ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.
وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال:
البكر يجيزها أبوها.
وعن الشعبي: لا يجبر إلا الوالد.
قال أحمد:
4092 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال