معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٧
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن '.
قيل يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال:
' إذا سكتت فهو رضاها '.
رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام.
ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها.
فقد رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها '.
4093 - أخبرناه أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو بهذا الحديث.
قال أحمد:
نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى بن أبي كثير لمعرفته وحفظه إلا أن هذا يشبه أن لا يكون اختلافا فيحيى بن أبي كثير أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا.
ومحمد بن / عمرو أدى ما سمع في البكر وحدها وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى.
وليس في حديث يحيى ما يدفعها.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»