معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٦
' الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها '.
مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة / على أن المماليك لمن ملكهم وأن لا يملكون لأنفسهم شيئا ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر مطلقا.
فأحب إلي أن ينكح من [بلغ من] العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يبين لي أن يجير أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب.
قال: ولا أعلم أحدا لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم خالف في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه.
قال أحمد:
قد روينا عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل '.
وفي حديث جابر بن عبد الله:
' أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر '.
وروينا عن ابن عباس من قوله:
لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»