الشافعي قال [أخبرنا] إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن / عامر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا أنكح الوليان فالأول أحق '.
قال الشافعي:
فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي [صلى الله عليه وسلم] عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.
قال أحمد:
قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكاه.
((874 - [باب] الكافر لا يكون وليا لمسلمة بالقرابة)) 4113 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته.
قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي [صلى الله عليه وسلم] أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم.
لا أعلم مسلما أقرب بها منه.
قال: ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك.
قال أحمد: