معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح '.
4039 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله.
قال أحمد:
وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به.
وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة المفروضة.
قال الشافعي:
ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه.
وقال أحمد:
وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا؟
فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لك أجر الصدقة وأجر الصلة '.
وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا.
قال الشافعي:
وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد [صلى الله عليه وسلم] فأما آل محمد [صلى الله عليه وسلم] الذين جعل الخمس
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»