معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٨
يسم شاة في آذانها.
فيما يحسب.
وروينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
أنه نهى عن الوشم في الوجه.
4042 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن الوشم في الوجه والضرب في الوجه.
رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال عن حجاج قال [أحمد]:
4043 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء فقال:
أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟
فقال أسلم: من نعم الجزية.
وقال إن عليها ميسم الجزية.
قال الشافعي:
وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين وسم جزية ووسم صدقة.
وبهذا نقول.
قال أحمد:
ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»