حمالاتهم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم.
قال الشافعي:
أخبرنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال:
تحملت بحمالة فأتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسألته فقال:
' نؤدها عنك أو نخرجها عنك إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة أو فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت '.
4038 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي بهذا الحديث.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هارون بن رئاب.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وبهذا نأخذ وهو معنى ما قلت في الغارمين.
وقول النبي [صلى الله عليه وسلم] تحل المسألة في الفاقة والحاجة يعني - والله أعلم - من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين وقوله: