معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٠
رواه الشافعي عن سفيان.
ورواه مسلم عن ابن أبي عمر.
قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس:
ولما أراد ما أراد القوم [و] احتمل أن يكون رسول الله [صلى الله عليه وسلم] دخل شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم.
واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله ما له أن يعطيه حيث رأى لأنه له خالصا.
ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ولا يرى أن قد وضع من شرفه فإنه [صلى الله عليه وسلم] قد أعطي من خمس الخمس النفل وغير النفل لأنه له [صلى الله عليه وسلم].
وقد أعطى النبي [صلى الله عليه وسلم] صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه أعار رسول الله [صلى الله عليه وسلم] - أداة وسلاحا -.
وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم حنين في أول النهار فقال له رجل غلبت هوازن أو قتل محمد فقال صفوان بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن.
وأسلم قومه من قريش وكان كأنه لا يشك في إسلامه - والله أعلم -.
فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي [صلى الله عليه وسلم] وهذا أحب لي للاقتداء
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»