معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٩٤
فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله فقد أصاب قواما من عيش فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة.
وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال وإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش.
والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' من سأله وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش - أو خدوش أو كدوح - '.
فقيل وما الغنى يا رسول الله؟
قال:
' خمسون درهما أو قيمتها من الذهب '.
ينفرد به حكيم بن جبير وليس بالقوي.
وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمار بن زريق عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة '.
وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منهما.
ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما.
وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما ألا تراه قال في حديث آخر:
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»