معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٦
* (وأزواجه أمهاتهم) *.
مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة [الواحدة] تجمع معاني مختلفة ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان نبيه [صلى الله عليه وسلم] وفي فعله.
فقوله * (أمهاتهم) * يعني في معنى دون معنى ذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم.
والدليل عليه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زوج فاطمة ابنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوجها عليا وزوج رقية وأم كلثوم عثمان. وهو بالمدينة.
وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت وأن الزبير بن العوام بنت أبي بكر الصديق.
وأن طلحة تزوج بنته الأخرى وهما أختا أم المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج حمنة بنت جحش وهي أخت أم المؤمنين زينب.
ولا يرثن المؤمنين ولا يرثوهن كما يرثون أمهاتهم ويرثهن.
ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن.
ثم بسط الكلام في وقوع اسم الأم على غير الوالدات (......).
/ قال الشافعي:
فأما ما سوى ما وصفنا من أن النبي [صلى الله عليه وسلم] من عدد النساء أكثر ما للناس ومن أن
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»