معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه.
قال الشافعي:
ولم تزل السعادة يبلغني عنهم أنهم / يسمون كما وصفت.
ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه لأنه شيء خرج منه لله عز وجل.
كما أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه.
وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله.
4045 - أخبرناه أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك فقال:
' لا تبتعه ولا تعد في صدقتك '.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»