معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦
عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا.
قال: وهم أهل الشعب وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب قال: ولا يحرم على آل محمد [صلى الله عليه وسلم] صدقة التطوع إنما يحرم عليهم [الصدقة] المفروضة.
وذكر حكاية أبي جعفر إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب.
وذكر قول النبي [صلى الله عليه وسلم] الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة.
وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه:
اختلف أصحابنا في الموالي - يعني موالي بني هاشم وبني المطلب - فقال بعضهم:
يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة.
وقال غيره من أصحابنا: لا شيء لهم وإنما الخمس للصليبة دون الموالي.
قال الشافعي:
والقياس في ذلك أن الصليبة والموالي فيه سواء لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه.
فكذلك الخمس الموالي والصليبة فهم سواء وكلهم في تحريم الصدقة سواء غير أني لم أرى الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا والقياس أن يعطوا.
قلت: والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديث أبي رافع:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال: اصحبني كيما نصيب منها.
فقال: لا حتى آتي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فانطلق إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فسأله فقال:
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»