معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٢
فأرى أن يعطي من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين ولن تنزل إن شاء الله.
ثم بسط الكلام في بيان النازلة ثم قال:
فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبا بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام وقد أعز الله وله الحمد الإسلام عن أن يتألف الرجال عليه.
قال الشافعي:
وقوله في الرقاب: يعني المكاتبين والله أعلم.
قال أحمد:
روينا عن معقل بن عبيد الله أنه سأل الزهري عن قوله وفي الرقاب قال:
المكاتبين.
وروي ذلك عن الضحاك ومقاتل بن حبان.
قال الشافعي:
والغارمون صنفان:
صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم.
وصنف دانوا في حمالات وإصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل
(٢٠٢)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»