بأمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
ولو قال قائل: كان هذا السهم لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل [صلى الله عليه وسلم] هذا مرة وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة.
ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم من أهل السهمان [ولو قال هذا أحد] كان مذهبا والله أعلم.
قال الشافعي:
وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق أحسبه قال ثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا.
قال: وليس في الخبر من إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم.
قال الشافعي: