معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علنة فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة وقد أعطي جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى وهم بنو هشام وبنو المطلب لا نعلمه حرم منهم أحدا.
وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ويشبهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي [صلى الله عليه وسلم] بلا حجة بقول مالك بن نويرة حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي [صلى الله عليه وسلم] ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله.
4002 - أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
فيعطي جميع سهم ذي القربى حيث كانوا ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهما.
قال أحمد:
وقال في القديم:
غنيهم وفقيرهم ذكرهم وإناثهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة.
قال الشافعي في الجديد:
وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها لكل صنف منهم سهمه.
وقد مضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ بأبي هو وأمي _ ماضيا وصلى الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه وبسط الكلام فيه.
قال: ومنهم من قال:
يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله.
ومنهم من قال:
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»