معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
وهذا تفرد به الوليد بن جميع.
وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا نورث ما تركنا صدقة '.
وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين.
فإن كان محفوظا فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها في مصالحهم _ والله أعلم.
وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ:
أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر:
سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي ' وهذا باطل لا أصل له.
الكلبي متروك. وأبو صالح مولى أم هانئ / ضعيف.
وهذا يخالف جميع ما روي صحيحا في قصة فاطمة مع أبي بكر.
((857 - [باب] تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه)) ذكر الشافعي رحمه الله في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه:
حديث وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي [صلى الله عليه وسلم]
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»