معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣
وأما عمر: فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال:
الأهواز أو قال: فارس _ أنا أشك يعني الشافعي _.
فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال:
في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي:
لا تطمعه في حقنا.
فقلت له: يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟
فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه.
وقال الحكم في حديث مطر والآخر:
إن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم.
فأبينتا عليه إلا كله.
فأبى أن يعطينا كله.
4000 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول:
اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توفينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كيلا
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»