معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٤٦
فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم.
وذكر حديث عفان عن حماد بن سلمة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] نحوه.
3986 - أخبرناه أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث.
قال الشافعي:
في هذا دليل أن القوم كانوا مالكين ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وقد جعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الغنيمة للجيش فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين.
قال: وقد يحتمل عطية النبي [صلى الله عليه وسلم] الأقرع وأصحابه أن تكون من خمس الخمس وقد قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الخمس:
' هو لي ثم هو مردود فيكم '.
فلما أعطاه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وقالوا: يعطي غنائمنا قوما تقطر دمائهم من سيوفنا.
قال الشافعي:
وقد يجوز أن يقولوا: أيعطهم خمس غنائمنا وفينا من يستحقها؟
قال: وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم.
قال الشافعي:
وأخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»