معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٦٢
ثم ذكر حجته في ذلك.
4009 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال:
ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم.
4010 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوه وقال:
لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
وهذا الحديث يحتمل معاني منها:
أن يقول: ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة. أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء / أو الصدقة.
وهذا كأنه أولى معانيه.
واحتج بقول النبي [صلى الله عليه وسلم] في الصدقة:
' لاحظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب '.
والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ثم ساق كلامه إلى أن قال:
وأهل الفيء كانوا في زمان النبي [صلى الله عليه وسلم] بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»