معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
يضعه في الكراع والسلاح (..........).
قال الشافعي:
والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر / حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاءه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة يرى ذلك _ والله أعلم _ كله من سهمه.
قال الشافعي في القديم:
وقال قوم سهم لنبي [صلى الله عليه وسلم] لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها فقال أبو بكر سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده '.
4003 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل. فذكره إلا أنه قال:
' كانت للذي يلي من بعده '.
فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين.
قالت: أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت.
قال أحمد:
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»