معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
ثم اختلف عنه في الكثرة.
وقلت: أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده؟
وتعلم أن فرض الله على أهل العلم اتباعه؟
قال: بلى. قلت: أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله مبينا على لسان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين:
أحدهما: ثقة المخبرين به. واتصاله.
وأنهم كلهم أهل قرابة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] الزهري من أخواله وابن المسيب من أخوال أبيه وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم قريب منه في جذم النسب وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنه مخرجون / منه وأن غيرهم مخصوص به دونهم ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان فمعناه فمتى تجد سنة أثبت لفرض الكتاب وصحة المخبر وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] معارض بخلافها؟
ثم بسط الكلام في هذا.
وجرى في خلال كلامه أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة المال يعول عامة بني المطلب ويتفضل على غيرهم.
قال أحمد:
وقد روينا عن علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
بعث رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»