معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٦١
وذكر في القديم: حديث شبابة عن ابن أبي / ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الخمس للحر والعبد.
قال ابن أبي ذئب:
وقال الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال:
قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي.
4007 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس _ هو الأصم _ أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب.
فذكر الحديث الأول دون حديث أبي قرة.
وذكر الشافعي حديث عمر في المماليك.
أنه ليس لهم من هذا المال حق واختار ذلك.
4008 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة.
واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فمنهم من قال:
أساوي بين الناس لا أفضل على نسب ولا سابقة فإن أبا بكر حين قال له عمر أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخل في الإسلام كرها؟
فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه.
قال: وسوى علي بن أبي طالب بين الناس فلم يفضل علمناه.
قال الشافعي:
وهذا الذي أختار وأسأل الله التوفيق.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»