معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤
ينازعني أحد بعدك فافعل قال ففعل.
فقسمته في حياة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر.
فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: يا علي لقد حرمتنا / الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا.
وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن هشام بن البريد إلا أنه اختصره.
وذكر حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم ذي القربى فكتب إليه ابن عباس:
هو لنا أعطاناه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد كان عمر عزم علينا ينكح منه أيمنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه إلينا كله وأبى علينا.
ورواه عنبسة عن يونس وقال في الحديث:
قال ابن عباس: لقربى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قسمه لهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال الربيع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله عن أبي العباس عنه قال:
فكيف يقسم سهم ذي القربى.
وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة؟
قال الشافعي:
قلت: هذا قول من لا علم له.
هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه وعمر حتى كثر المال.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»