معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥١٢
قال: وقال علي بن أبي طالب:
ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئا الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] فمن مات فيه فديته - إما على بيت المال - وإما قال على عاقلة الإمام.
قال أحمد:
حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر / مرسلا.
وحديث علي قد رواه أبو حصين عن عمير بن سعيد عن علي موصولا قال:
ما من صاحب حد [أقيم عليه] أجد من نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يسنه.
وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين.
وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب.
قال: يغرمه.
((794 - [باب] المزارعة)) 3726 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: كنا نجابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عنها فتركناها من أجل ذلك.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»