معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٧
حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عوف تكارى أرضا فلم تزل بيده حتى هلك.
قال ابنه فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها [لنا] عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق.
قال أحمد:
وروينا في الحديث الثابت عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال الله عز وجل:
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفيه أجره.
3720 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم.
/ وروينا عن ابن صالح وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا.
' أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه '.
وعن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أبي سعيد الخدري أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
هذا مرسل.
ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»