معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥١١
فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص:
أن رجلا استأجر نجار يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال:
أعطه درهما مكسورا.
وهم يخالفون هذا.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
قال الشافعي:
ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل.
((793 - [باب] ما جاء في تأديب الإمام)) 3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
التعزير أدب لا حد من حدود الله.
وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها.
الغلول في سبيل الله وغير ذلك.
ولم يؤت بحد قط فعفاه.
قال: وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل: أنت مؤدب.
فقال له علي: إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية.
قال: عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»