وعن ثابت بن الضحاك أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة. وقال: لا بأس به.
وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال:
نهى رسول الله / [صلى الله عليه وسلم] عن المخابرة.
قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
3730 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء ومن أجزاء وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل [الرجل] على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم [يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر] لما وصفت من السنة وخلافا للأصل والمال يدفع.
وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل تجوز المعاملة عليها مع النخل إتباعا لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما فعل بخيبر ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق _ المعنى _.
قال أحمد:
ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة والله أعلم.
3731 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن